إعادَةُ شِرَاءِ مَا بَاعَ بِأقلَّ مِمَّا بَاعَ قَبلَ نَقدِ الثَّمَنِ عِندَ الحَنَفِيَّةِ
نوع المنشور
بحث أصيل
المؤلفون
النص الكامل
تحميل

مُلَخَّصُ البَحثِ

إعادَةُ شِرَاءِ مَا بَاعَ بِأقلَّ مِمَّا بَاعَ قَبلَ نَقدِ الثَّمَنِ عِندَ الحَنَفِيَّةِ

أهداف البحث: هدف البحث إلى تتبع كلام الحنفية في إعادة شراء ما باع بأقل مما باع، وقيوده، وحكمه، وتفصيلات مذهب الحنفية فيه وتفريعاتهم، وأسسهم في منعه، مع الدراسة والتحليل، ومع عقد مقارنة في ذلك مع البيوع المناظرة له في المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى، تُبرز الفروق الدقيقة بين المذاهب الأربعة في ذلك. ولم يجد الباحث من خصَّ مذهب الحنفية في هذا البيع بدراسة مستقلة، تبرز أسسه ودقائقه وتفصيلاته.

منهج الدراسة: وصفيٌّ تحليليٌّ، حيث تم تتبّع ما يتعلق بإعادة شراء ما باع بأقل مما باع، في كتب الفقه الحنفي، مع العرض والتحليل، بالإضافة لمقارنة إجمالية مع ما يُناظر ذلك في المذاهب الأخرى.

نتائج البحث: خلص الباحث إلى نتائج، أهمّها: يمنع الحنفية إعادة شراء العين من مشتريها بثمن أقل، قبل نقد ثمن البيع الأول. ضرورة التمييز بين البيع المذكور وبيع العينة عند الحنفية وفي المذاهب الأخرى. أهم أدلة الحنفية في المنع: أثر عائشة في استدراكها على زيد بن أرقم، وربا البيوع، وربح ما لم يضمن. ويناظر هذا البيعَ عند الحنفية بيوعُ الآجال عند المالكية وبيع العينة عند الشافعية والحنابلة، مع العديد من الفروق في أسس المنع والتفصيلات. من الخطأ نسبة تعليل منع هذا البيع عند أبي حنيفة بسد الذريعة إلى ربا الديون، وإن كان الراجح عند الباحث في ذلك أساس مذهب المالكية والحنابلة في المنع، وهو سد الذريعة لربا الديون.

كلمات مفتاحية: إعادة شراء. بيع. ربا. سد الذرائع. العينة.

المجلة
العنوان
مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
بلد الناشر
الأردن
نوع المنشور
Both (Printed and Online)
المجلد
11
السنة
2024
الصفحات
255-288