تسقيفُ ربحِ حملةِ الصّكوكِ الّتي تُدارُ بالوكالةِ بمبلغٍ مقطوعٍ مَعَ استِئثار الوَكِيل بِالفَائِضِ
نوع المنشور
بحث أصيل
المؤلفون
النص الكامل
تحميل

ملخّص

هَدَفَ البحثُ إلى تناول الواقع التطبيقي والحكم الشرعي للطريقة الشائعة في مؤسسات التمويل الإسلامي لتوزيع عوائد الصكوك التي تدار بالوكالة، بين حملتها والوكيل بإدارتها، والمتمثلة بتسقيف ربح حملة الصكوك بمبلغ مقطوع وذهاب الفائض عنه للوكيل بإدارتها. ومنهجيّة البحث وصفيّة تحليليّة، حيث تمّ عرض صورة التوزيع المذكور، وواقعها التطبيقي في الصكوك، مع تتبع آراء الفقهاء المعاصرين فيها، وأدلّتهم ومناقشاتها، مع التّحليل والتّرجيح. ويمتاز بحثنا عن الدراسات السابقة بأنه تخصّصَ في بحث المسألة، وتوسّع في استقصاء ما يتعلّق بها واقعًا، وفقهًا. وخلص البحث إلى نتائج، أهمّها: يتم توزيع صافي ربح الصّكوك في مؤسسات التمويل الإسلامي على حملتها، بسقف مبلغ مقطوع، يحسب على أساس سعر الفائدة. ويستأثر مدير الصّكوك بالفائض عن ذلك السقف لنفسه. ويكون هذا عائدَه الرئيس. وقد اختلف المعاصرون في حكم ذلك، بين مُجيزٍ، ومانعٍ، ومُفَصّلٍ. والرّاجح عدم جواز الطريقة المذكورة، لما في ذلك من جهالة وغرر بالوكيل، وبحملة الصّكوك. وانتفاء للرضى الحقيقي من الطرفين بسبب أنه رضى قائم على الغرر. وانتفاء أساس الحافز، بسبب تحديد السقف بسعر الفائدة. وما اشترطه بعض المانعين من شروط للجواز، مثل تحديد السقف على أساس الرّبح المتوقّع من المشروع، لا على أساس سعر الفائدة. وأن يتحقق الرضى الحقيقي لحملة الصّكوك – قد يقلّلُ من الغبن وأثر الغرر في حق حملة الصكوك، لكنه يزيد –في المقابل- أثر ذلك في حق الوكيل، بزيادة احتمال عدم حصول فائض، أو حصول فائض يسير، وهو غررٌ يعظم أيضًا إذا كان هذا الفائض هو الشكل الرئيس للعائد الذي سيحصل عليه، ولم يصحبه إلا أجرة رمزية، كما هو واقع التطبيق.

الكلمات المفتاحيّة: ربح. مبلغ مقطوع. وكالة. صكوك. تمويل إسلامي. تسقيف الربح. فائض.

المجلة
العنوان
مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية
الناشر
الجامعة الإسلامية
بلد الناشر
فلسطين
نوع المنشور
Both (Printed and Online)
المجلد
31
السنة
2024
الصفحات
92-112