يدور البحث حول الاعتداء على النفس بالقتل ، بذريعة حماية الشرف والدفاع عنه ، في حالتي التلبس بالزنا ، وعدم التلبس به ، حيث يبين البحث أن الاعتداء على النفس بالقتل بدافع الشرف ، وحفظ السمعة ، من الجرائم المرتبطة بالعادات والتقاليد الخاطئة ، وليس لهذه الجرائم أي ارتباط بالدين ، أو عدالة الشريعة الإسلامية ، ويؤكد على أنه إذا أقام القاتل بينة على جريمة التلبس بالزنا ،بالشهود أو بإقرار أولياء المقتول ، فأقوال الفقهاء تتفق إلى عدم القصاص من القاتل ، وعند عدم وجود البينة ، أو يصدقه ولي المقتول ، فالراجح أن القاتل يتحمل التبعية الجنائية ويقتص منه ، أما في غير حال التلبس بالزنا ، فالفقهاء متفقون على أنه لا يجوز للزوج قتل زوجته أو إحدى محارمه ، إذا رماها بالزنا ، أو لسبب التهمة والإشاعات المبنية على الشك ، بل الواجب عليه في حال اتهامها إقامة البينة وهي أربعة شهود أو اللعان ، وإلا لزمه حد القذف ، وإن قتلها أقيم عليه حد القصاص.