يعني هذا البحث بالوقوف على الضوابط الفقهية التي تضبط صناعة الأدوية، ويهدف إلى بيان ضوابط تصنيع المنتجات الدوائية المشتملة على نجس أو محرم، مع بيان حكم الشرع في التداوي بالمحرم الخالص أو الغالب أكلاً أو شرباً، أو طلاءً للجسم ، وتوضيح حكم التداوي بالمحرم إذا استحال إلى مباح، والوقوف على الضوابط الفقهية في تجربة الدواء على الإنسان والحيوان، وقد سلكت المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت من هذا البحث بعدة نتائج منها: اتفاق الفقهاء على مشروعية التداوي، وحث الشريعة الإسلامية على تحصيل ومعرفة كل علم نافع، الأصل في الدواء أن يكون مما أحله الله تعالى سواء أكان هذا الدواء من مادة واحدة أو من مواد متعددة تم مزجها، حرمة التداوي بالمحرم أو النجس حال الاختيار، ومن ثم فإنه يحرم تبعاً لذلك تصنيع دواء دخل في مكونه محرم أو نجس، إذا لم تدع الضرورة أو الحاجة إليه، جواز استعمال الأدوية التي دخل المحرم أو النجس في تصنيعها إذا دعت إليها الضرورة، الاستحالة تؤثر على المواد النجسة والمحرمة من حيث الحل والطهارة، يجوز اجراء التجارب على الإنسان إذا لم تكن ضارة ضرراً بالغاً به، والحاجة ماسة لإجرائها، مع موافقته دون تضليل أو خداع.